سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلي ركعتين ،
فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن
يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي
الظهر أربع ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال :
نعم ، وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) حديث الأميال بين الجمعتين بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
بساير الطريق ، والذي بعده ( 4 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند ، وفي
المتن فقال : ( أذان وإقامة ) وحديث البشارة بالجمعة والذي بعده والأخير ( 5 ) .
بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطرق التي أوردناها ، وفي متن حديث البشارة
( ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما ) .
وروى خبر من لم يدرك الخطبة ( 6 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي
الطريق ، وفي المتن ( فإن أنت أدركته بعد ما ركع ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه
عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة
في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال : اقرأ فيها قل هو الله أحد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب من فاتته الجمعة مع الامام تحت رقم 1 .
( 2 ) - المصدر باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 5 .
( 3 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 79 .
( 4 ) - المصدر ، الباب ، تحت رقم 30 .
( 5 ) - المصدر ، الباب تحت رقم 16 و 21 و 49 .
( 6 ) - المصدر ، الباب ، تحت رقم 38 ، وفي فوائت الصلاة تحت رقم 4 ، وفيه :
( قبل أن يركع الأخيرة ) باسقاط كلمة ( الركعة ) .
( 7 ) - الفقيه تحت رقم 1226 .