على رأس فرسخين ( 1 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من
خمسة رهط الامام وأربعة ( 2 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة ، فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ،
فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 3 ) .
وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة ، أما الأول ( 4 ) فبإسناده عن محمد بن يعقوب
بالطريق الذي أوردناه ، إلا أن في نسخ التهذيب التي رأيتها ( وعلي بن إبراهيم
عن حريز ) وهو من الأغلاط الواضحة ، وفي المتن : ( منها صلاة واحدة ) وفي
بعض نسخ الكافي هكذا وقد مر في رواية الصدوق للخبر مثل ما أوردناه ، وفي
التهذيب ( فرضها الله عز وجل ) كما في رواية الصدوق .
وأما الثاني والثالث ( 5 ) فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق ،
وفي طريق الثاني ( عن عمر بن أذينة ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على
فرسخين ( 6 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلا
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب تحت رقم 6 و 4 .
( 3 ) - الكافي وجوب الجمعة تحت رقم 3 وفيه ( وإذا زاد على ذلك ) .
( 4 ) - و ( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 77 و 22 و 23 .
( 6 ) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 2 .