فيما بينه وبين ثلاثة أميال ( 1 ) - وليس تكون جمعة إلا خطبة ، قال : فإذا كان بين
الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب
[ و ] ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم
يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أكرم بالجمعة ( 4 ) المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله
بشارة لهم ، والمنافقين ( 5 ) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ، فمن تركها متعمدا
فلا صلاه له ( 6 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمر بن يزيد
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة
في سفر أو حضر ( 7 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال :
هامش
( 1 ) من قوله ( يعني ) إلى هنا ليس في بعض النسخ ، وعلى فرض كونها لا يكون من
كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن .
( 2 ) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7 .
( 3 ) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر .
( 4 ) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة إلى الاستخدام
كما قيل .
( 5 ) - عطف على الضمير البارز في ( فسنها ) وما قبل من عطفه على ( المؤمنين ) لا
يخفى ما فيه .
( 6 ) - و ( 7 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7 .