أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 1 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : لا بأس ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن
العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : لا بأس به ( 3 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى
بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه ( 4 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب
وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم
ويؤمهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، إن الله عز وجل جعل الأرض
طهورا كما جعل الماء طهورا ( 5 ) .
وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر
ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ( 6 ) .
وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 1 و 12 و 11 و 17 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1123 والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين ، وقال في
المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ( 6 ) - الفقيه تحت رقم 1114 .