محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال بعد الجمعة
حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع : الحمد مرة ، وقل هو الله أحد سبعا ، وقل
أعوذ برب الفلق سبعا ، وقل أعوذ برب الناس سبعا ، وآية الكرسي ، وآية
السخرة ، وآخر قوله : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . . إلى آخرها ) كانت
كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه
سنة ، وشم الطيب ، ولبوس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال
فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث ( 2 ) . وقد مر في كتاب
الطهارة .
( باب صلاة الجماعة )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في جماعة
تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 3 ) .
قلت : كذا في نسخ التهذيب ، ولا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا
هامش
( 1 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 65 والمراد من الركوع صلاة العصر .
( 2 ) - الكافي باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4 .
( 3 ) - التهذيب با فضل الجماعة تحت رقم 4 .