وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما
حاجز فلا بأس ( 1 ) .
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة
والتطوع ( 2 ) - الحديث . وسنورده في باب الجماعة .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه
إذا صلى ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ( 4 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ببقية السند .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون
مربض فرس ( 5 ) .
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم
112 و 111 .
( 3 ) التهذيب في كيفية الصلاة من زيادات صلاته تحت رقم 172 .
( 4 ) في الكافي باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه تحت رقم 1 ، والعنزة -
بالتحريك - : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 1145 وفيه " مربط فرس " ، وكأن المراد بالقبلة من كان
في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم ، وربوض البقر والغنم والفرس والكب مثل
بروك الإبل .