وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيهما ؟ فقال :
نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم ( 1 ) .
وبإسناده ، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز ( 2 ) ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ فقال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ،
ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة ( 3 ) .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ،
عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها ؟ ( 4 ) فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك ،
وإن كانت تصلي فلا ( 5 ) .
قلت : ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس ، بل عدم الاشتغال بالصلاة ،
والقرينة على ذلك مقابلته بقوله : " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة
بينه وبين ذكر القيام في السؤال ، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه
الله - أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق . وفي لفظ
السؤال اختلاف ، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82 ، وقوله :
" نقضها " في بعض نسخ المصدر " بعضها " والنقض - بالضم - ما انتقض من البنيان ،
ولعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر والأخشاب .
( 2 ) في رواية سعد عن سندي نوع بعد ولكن تصفحت فوجدتها في غير هذا
الاسناد ، والطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من اكثار التصفح
في مواضع الشك ليؤمن من وقوعه ، ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري قريب الطبقة
من سعد وهو يروي عن سندي في عدة طرق . ( منه - رحمه الله - ) . ( 4 ) كذا .
( 3 ) و ( 5 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118 .