فراشها جنبته " ( 1 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في
مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن
تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [ فيه ] . وسألته عن
الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ،
فأما على الجواد فلا تصل فيها . قال : وكره الصلاة في السبخة ( 2 ) إلا أن
يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . قال : وسألته عن الصلاة في
البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس [ به ] . قال : ورأيته في المنازل التي
في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ،
وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب . قال : وسألته عن الرجل يخوض
الماء ( 3 ) فتدركه الصلاة ، فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن
كان تاجرا فليقم ولا يدخله ( 4 ) حتى يصلي ( 5 ) .
وروى الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلى قوله : " فأما على
على الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر
الاسناد ، وروى عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده ، عن علي ، عن
أبيه ببقية الطريق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 5 ، وكلمة " وجنبته " كأنها
بدل اشتمال من " فراشها " . وفيه " فلا يضره " مكان " فلا تضرك " .
( 2 ) السبخة : الأرض المملح يقال لها بالفارسية : شوره زار ، وقيل : أرض ذات
نزو ما يعلوه الماء .
( 3 ) أي يركب السفينة في البحر .
( 4 ) أي لا يدخل الماء بالسفينة حتى يصلي .
( 5 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 .
( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 73 . وباب ما يجوز الصلاة
فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89 .