الطريق ، وفي الاستبصار بإسناده ، عن محمد بن يحيى ببقية السند ( 1 ) ، ولفظ
السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال :
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال -
إلى آخره .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي
قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟
قال : إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس . قال : وسألته عن
فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ، ومثله من الديباج يصلح
للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفترشه ( 2 ) ويقوم عليه
ولا يسجد عليه . وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله
قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس . وسألته
عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ( 3 ) .
وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها
فيما سبق .
محمد بن علي ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح وعن محمد بن
علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن إبراهيم بن
أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97 . والاستبصار باب المصلى
يصلي وفي قبلته نار تحت رقم 2 .
( 2 ) في المصدر " يفرشه " .
( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 85 .