على الساج ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي
محمود قال : قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس أن تصلي
المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة
مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها
حتى يسجد ( 3 ) .
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان
مرفقة أو شئ .
قلت : كان الظاهر من قوله في هذا الخبر : " وهو يصلي " أنه جملة
حالية ( 4 ) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعنى وإنما يناسب إرادة نفي
البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة ، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن
الاذن في ذلك ، وعلى الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز
صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر
مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال .
وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 803 . والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ، وقيل :
الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه ، وطيلسان مقور ينسج كذلك ( المصباح ) .
( 2 ) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 748 ، والمرفقة : المخدة وقوله : " لا بأس أن يكون - الخ "
غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه . وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن
مسلم الآتي عن التهذيب .
( 4 ) قيل : بل معطوفة على مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له .