وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة ( 1 ) : أما الأول فبإسناده ، عن أحمد
ابن محمد بسائر الاسناد وعين المتن . وأما الثاني فبإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ببقية الطريق والمتن . وأما الثالث فرواه في التهذيب بإسناده ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وساق المتن بعينه
إلا أنه قال : " وأزراره محلولة " .
ورواه في الاستبصار ( 2 ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ببقية الاسناد .
ورواه الصدوق أيضا ( 3 ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب
ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زياد بن سوقة ، ومتنه كما في
رواية الشيخ .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكرر ذكره عن زرارة ( والعهد به
قريب أيضا في باب القبلة ) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : أدنى ما يجزيك أن
تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب زياداته تحت رقم 25 ، و 9
بسند الآتي وباب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 63 و 58 .
( 2 ) في باب الانسان يصلي محلول الأزرار تحت رقم 2 .
( 3 ) في الفقيه تحت رقم 827 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 787 ، والخطاف - كرمان - : طائر أسود معروف ، أي
بأن تجعله رداء ، وينبغي أن يجعل " بقدر " حالا عن ضمير " فيه " ويجعل " ما يكون "
خبرا عن المبتدأ ، أي أدنى ما يجزيك . ويجعل " على منكبيك " حالا عن خبر " يكون "
وهو مثل جناحي الخطاف ، فالمعنى : أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه من الرداء حال كونه بمقدار
يكون معه المصلي مرتديا ما يكون مثل جناحي الخطاف حال كونه على منكبيك . ( مولى
مراد التفرشي ) .