يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته - وذكر الحديث بعينه إلا أن في التهذيب " يجنب في ثوب
وليس معه غيره " .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى بالاسناد عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع ، قد عقده على عنقه ،
فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا
فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا - يعني
إذا كان ستيرا - قلت : رحمك الله ، الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس
على الأمة قناع ( 4 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب
الواحد وأزراره محللة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 753 ، وفيه " وليس معه " . وقوله " يجنب في ثوب "
أي احتلم فيه .
( 2 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 93 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8 .
( 4 ) المصدر باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 2 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 8 ، ويدل على أن شد الأزرار أولى ، وحمل على
عدم جواز كشف العورة في حال من أحوال الصلاة ( المرآة )