ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل ،
إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها . ومجرد اللبس ليس موضع إشكال .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان
وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه ؟ فوقع عليه السلام : يجوز ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن
القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها
ويعتم بخمارها ، فقال : نعم إذا كانت مأمونة ( 2 ) .
ورواه الكليني ( 3 ) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وباقيه عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام -
وذكر المتن بعينه إلا أنه قال : " وفي إزارها " .
ورواه الشيخ ( 4 ) أيضا بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق
والمتن ، وأسقط الواو من قوله : " وفي إزارها " .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير
وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 58 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 785 ، وقال العلامة المجلسي ( ره ) : قوله : " نعم " لعله
محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على كراهة الصلاة للرجال
في غير المأمونة منها .
( 3 ) في الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 19 .
( 4 ) في التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 43 ، مع
زيادة الواو في المطبوعة .