عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس
إذا كانت مواراة ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا
سمع الهمهمة ( 2 ) .
وسيأتي : في باب القراءة روايته من طريقين آخرين .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي الله عليه السلام قال :
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة ( 3 ) .
وروى الصدوق ( 4 ) هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقد
مضى أيضا ذكر طريقه إليه ، وفي المتن اختلاف في قوله : " فإنه يقال " ففي
رواية الصدوق " فإن ذلك من السنة " .
ن : محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن
عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ؟ فكتب :
لا بأس به ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
هامش
( 1 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 20 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 111 و 127 .
( 4 ) في الفقيه تحت رقم 1569 ، والمراد النعل العربي ، ويدل على استحباب
الصلاة فيها إذا كانت طاهرة ، واشتراط الطهارة مع كونها مما لا تتم الصلاة فيه اما على
الاستحباب ، أو بمعنى عدم كونها من جلود الميتة وهو الوجه ، أو استثنائها من العمومات .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 793 . وهو محمول على ما إذا كان مأخوذا من المسلم .