يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الخفاف
عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى
يقال لك : إنها ميتة بعينها ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو
ما علمت منه ذكاة ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أبيه ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس
فيه روح ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن زرارة قال : خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز
صفراء ، ومطرف خز أصفر ( 4 ) .
محمد بن علي بن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن
الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من
غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس ( 5 ) .
وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ،
أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 28 و 4 .
( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 62 .
( 4 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 1 ، والمطرف - بضم
الميم وكسرها وفتحها - : الثوب الذي في طرفيه علمان .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 816 .