وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي وهي
معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون
مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : ما أشتهي أن يصلي
ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال : ما للناس بد من حفظ
بضائعهم ، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه
ويبن القبلة ( 2 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم ، فكره ما فيه من التماثيل ( 3 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ،
عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ،
وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن
عامر جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ، وبطريقه السالف آنفا ، عن عبد الله بن سنان أيضا أنهما سألا
أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : لا بأس
هامش
( 1 ) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 783 ، وحمل على الاستحباب .
( 3 ) المصدر تحت رقم 813 والمراد بالمعلم المخطط أو الملون .
( 4 ) المصدر تحت رقم 823 .