عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : درع وملحفة فتنشرها
على رأسها وتجلل بها ( 2 ) .
قلت : كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار ( 3 )
" تنشرها - الخ " وهو أنسب .
وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي
إلا في ثوبين ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار ، فقال : تكون عليها ملحفة
تضمها عليها ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف ، علي بن جعفر ، إنه
سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف
تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها وليس
تقدر على غير ذلك ، فلا بأس ( 6 ) .
قلت : ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية
أو سهو في النسخ .
محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الأمة
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 56 و 61 .
( 3 ) في المصدر باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار تحت رقم 1 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب الباب تحت رقم 62 و 68 .
( 6 ) الفقيه تحت رقم 1083 ، والظاهر كما في أكثر نسخ المصدر " خرجت رجلها "