قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها
قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها - الحديث ( 1 ) ،
وموضع بقيته باب الكتابة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أم الولد
أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 2 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل ؟ قال :
يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، قال : وإن كان معه سيف
وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ( 3 ) .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السلام : أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي
في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به ( 4 ) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي ( 5 ) .
وروى الصدوق - رحمه الله - حديثي عبد الله بن سنان وموسى بن
بزيع ( 6 ) أما الأول فعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب
هامش
( 1 ) الكافي كتاب النكاح باب قناع الإماء والأمهات تحت رقم 2 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 67 .
( 3 ) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم
51 . وقوله : " ليس معه ثوب " أي ثوب يجعله رداء ، وقوله " وان كان معه سيف "
أي مع الذي ليس معه الا السروايل .
( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 5 و 51 .
( 6 ) في الفقيه تحت رقم 786 و 784 .