بذلك . قال الصدوق - رحمه الله - : " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن
المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه ؟ فقال : نعم إذا
كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ( 2 ) .
وبطريقه السالف ، عن علي بن جعفر ، وعلي بن يقطين أيضا ، وطريقه
إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر ، وابن
يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصليان وهما مختضبان بالحناء
والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من
أحكام المكان ( وسنوردها في بابها ) إلى أن قال : - وعن الرجل يصلي ومعه
دبة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف
عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه ، - وذكر بعد هذا عدة مسائل
من منافيات الصلاة ( وسنذكرها هناك ) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي
وفي كمه طير ؟ فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ( 4 ) . وقال بعدها :
وسأله : عن الخلاخيل ( 5 ) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 823 ، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به
الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من
سماع القرآن . والحكم محمول على الكراهة .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776 .
( 5 ) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال .