إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح .
وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ،
قال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟
قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 2 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل ، عن محمد بن
يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس .
قال : وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها ، فقال : إن كانت صماء
فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا ( 3 ) .
وروى الشيخ ( ره ) خبر رفاعة السالف ( 4 ) بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال :
نعم - الحديث .
وروى حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل
والمرأة بالخضاب - بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزا الفم
والمنخر فلا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 778 و 779 .
( 3 ) الكافي باب ما تكره فيه الصلاة تحت رقم 33 .
( 4 ) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 5 ، وفي الاستبصار باب كراهية الصلاة في خرقة
الخضاب تحت رقم 5 .