وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه
- رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله : " أيصليان " ففيه " ويصليان " .
وروى مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان
بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق ، وبين نخلتين - وساق الجواب
وسائر المسائل إلى أن قال : - وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من
جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟
قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس
أن يصلي وهي معه ( 1 ) .
وهذه صورة المتن هنا أيضا ، في خط الشيخ - رحمه الله - حتى كتابة
" صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله -
بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض ، ولا يخفى ما في الجمع
بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة ، وبالجملة فهذا
الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب .
وروى مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته : سعد بن
عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، وأحمد بن هلال ، عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، ولفظ المتن هكذا : " قال :
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه
فقال : لا بأس بذلك " ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيى - عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت
رقم 85 و 31 . والمراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما هو ظاهر .