ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان . وفي المتن مخالفة
لفظية في موضعين حيث قال في الجواب : " يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي ،
وإن كان معه سيف - الخ " . وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه : " محمد
ابن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن موسى بن
عمر بن بزيع " .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج
يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 1 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير قال : سمعت عبد الرحمن بن
الحجاج يقول : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال
يده في الثوب في الصلاة في المسجود ، قال : إن شئت فعلت ، ليس من هذا
أخاف عليكم ( 2 ) .
قلت : سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني على غير هذه
الصورة ، وفيه أن السائل عبد الملك القمي ، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ
غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت ، لا بالباء
كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال
التعدد بعيد كما لا يخفى .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ،
فقال : لا بأس بذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة
فيه من اللباس في الزيادات تحت رقم 6 .
( 2 ) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 192 .
( 3 ) المصدر في أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت
رقم 39 .