وبالاسناد ، عن محمد الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب
في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي ،
عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن
القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه ؟ أو يصلي
عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل
عريانا ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله
يصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ فقال - وذكر الجواب .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال :
إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان
يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس
السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 4 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 155 ، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 754 ، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس
رأسا والصلاة عريانا .
( 3 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92 .
( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60 .