عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم ( 1 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو
على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : يتيمم ويصلي ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال :
نعم ، ولا تصف معهم ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 4 ) بإسناده ، عن علي ، عن أبيه ، ببقية السند ،
وقال في المتن بعد قوله : " نعم " : " ولا تقف معهم ، تقف مفردة " .
باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس
وعند غروبها ، وفي المسجد
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما
هو استغفار ( 5 ) .
وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وأبي قتادة
هامش
( 1 ) الكافي باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء تحت رقم 4
والخبر يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا . ( المرآة )
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 2 ، وظاهر الخبر لزوم الطهارة والتيمم لضيق
الوقت وحمل على الاستحباب جمعا . ( المرآة )
( 3 ) الكافي باب صلاة النساء على الجنازة تحت رقم 4 .
( 4 ) في التهذيب في زياداته الأولى من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 26 .
( 5 ) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 25 .