قال في الأول : " عن الحلبي ، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير ،
عن زرارة " ( 1 ) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح ، ثم إن ألفاظ الحديث
في الكتب الثلاثة مضطربة ، والذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحة فيها .
باب الصلاة على الميت إذا كان شارب خمر
أو زانيا أو سارقا
صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن
عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، والحسن بن
ظريف ، وأيوب بن نوح ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ح وعن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم
جميعا ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني
والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار
أيضا لكن في الاسناد غلط ، لأنه قال : " عن هشام بن الحكم " .
( باب الصلاة على الجنازة بغير طهر )
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة ، وقد مر في أبواب
المياه خبر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في
الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلى التوضيح ، والخبر الذي أشرنا إليه
في أخبار السؤر ( منه - رحمه الله ) .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 481 .
( 3 ) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 50 .