أحدهما بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل
البقباق ، قال : سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وإشكال هذا الطريق بداود بن الحصين ، فقد قال الشيخ في كتاب
الرجال : إنه واقفي ، ولكن النجاشي وثقه .
والثاني بالاسناد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك ( 2 ) .
والثالث بإسناده ( 3 ) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بسائر
الطريق المذكور ثانيا والإشارة إلى المتن مثله .
ورواه الصدوق ( 4 ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن فضل بن
عبد الملك أنه سال أبا عبد الله عليه السلام : هل يصلى - وذكر الحديث .
( باب اجتماع الجنائز في الصلاة )
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد - يعني ابن عثمان - عن زرارة ، والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة ويكون
الرجل مما يلي الامام ( 5 ) .
قلت : هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب ، وهو الصحيح ، وفي
الاستبصار : عن زرارة ، عن الحلبي ( 6 ) ، ولا ريب أنه سهو ، وقد مضى آنفا
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19 .
( 4 ) في الفقيه تحت رقم 473 .
( 5 ) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 32 .
( 6 ) في الاستبصار المطبوع في النجف مثل ما في التهذيب " عن زرارة والحلبي " .