سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال : إذا عقل الصلاة صلى عليه ( 1 ) .
قلت : سيأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله - حديث من الصحيح عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ،
قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وزرارة ،
( وقد مرا من قريب وبعيد ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الصلاة على
الصبي متى يصلي عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟
قال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن
ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : مات بني لأبي جعفر عليه السلام ( 4 ) فأخبر بموته
فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة ، فقام
عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى
أني لامشي معه ، فقال : أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا - وكان ابن
ثلاث سنين - كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس
صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم ( 5 ) قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟
قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان ؟
فقال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 5 .
( 2 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 484 .
( 4 ) في المصدر " مات ابن لأبي جعفر عليه السلام " والصواب ما في الصلب .
( 5 ) في المصدر " مثله " فالضمير المفرد راجع إلى الشئ .
( 6 ) الكافي باب غسل الأطفال والصبيان تحت رقم 4 .