إلا خبر التكبير على سهل بن حنيف ، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية
طريقه ( 1 ) .
وفي ألفاظ المتون اختلاف ، ففي متن الأول في التهذيب : " تدعو
كما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي
الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا ، لكنه مختل قطعا ، وفي متن
الثاني : " وإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث
" يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل : " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء
على ابن أبي سلول ، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت ، فقال له : ويلك "
وهو غلط بين ، وإصلاحه من التهذيب .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي
متتابعا ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة الحديث في التهذيب ، وأسقط في الاستبصار من السند
كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح ، لكن المعهود المتكرر في
الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة "
وتكون في الأكثر كما هنا ، فالاعتماد على ما في التهذيب .
( باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم )
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى
ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 37 .
( 2 ) التهذيب في زياداته الأولى من الصلاة على الأموات تحت رقم 10 ، والاستبصار
باب من فاته شئ من التكبيرات تحت رقم 5 .