قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف - وكان بدريا -
خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى ، فصنع
ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
وزرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام قال : ليس في الصلاة على الميت
تسليم ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : الصلاة على المستضعف والذي لا تعرفه ( 4 ) الصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، تقول : " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا
سبيلك وقهم عذاب الجحيم - إلى آخر الآيتين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب علة تكبير الخمس على الجنائز تحت رقم 2 ، وسقط الخبر
في بعض نسخ المنتقى ، والدليل على سقطه سوى وجوده في بعض النسخ كلام المؤلف
فيما سيأتي .
( 2 ) المصدر باب من زاد على خمس تكبيرات تحت رقم 2 . واختلف الأصحاب
في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة ، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف
( ص 120 من طبعته الأولى ) : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، قال ابن
أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام
على سهل بن حنيف خمس مرات ، وقال ابن إدريس : تكره جماعة وتجوز فرادى ،
وفي خلاف الشيخ من صلى على الجنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، وهو يشعر
باختصاص الكراهة بالمصلى المجدد - الخ .
( 3 ) الكافي باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 3 . وقوله " موقت "
أي معين بحيث لا يجوز غيره . ( 4 ) في المصدر " والذي لا يعرف " .
( 5 ) الكافي باب الصلاة على المستضعف تحت رقم 1 ، والاتيان في سورة المؤمن : 8 و 9 .