وروى الشيخ هذا الخبر والذي قبله ، متصلين بطريقه عن محمد بن
يعقوب بسائر الاسنادين ( 1 ) وقال في متن الأول : " لأي شئ تكون مع
الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألته عن الجريدة
توضع من دون الثياب أو من فوقها ، قال : فوق القميص ودون الخاصرة ،
فسألته من أي الجانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم
ابن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن بلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شئ
من الشجر غير النخل ، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب
ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنها تنفع الكافر والمؤمن ؟ فأجاب ( ع ) : يجوز
من شجر آخر رطب ( 4 ) .
( باب ايذان اخوان الميت بموته )
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ،
وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لأولياء الميت منكم
أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون
له ، فيكتب لهم الاجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الاجر فيهم ،
وفيما اكتسب له من الاستغفار ( 5 ) .
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ، بإسناد من الحسن ، رجاله : " علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب تلقينه تحت رقم 65 و 123 .
( 2 ) لفظ " واحدة " موجود في التهذيب المطبوع .
( 3 ) الكافي باب الجريدة تحت رقم 13 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 404 .
( 5 ) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 115 .