في يوم واحد ، في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما
تجعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله
تعالى ( 1 ) .
ورواه الكليني بإسناد حسن وهو : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة " وفي المتن مغايرة لما أورده
الصدوق في عدة مواضع ، حيث قال : " لا يتجافى عنه العذاب والحساب
ما دام العود رطبا ، قال : والعذاب كله - إلى أن قال : - وإنما جعلت السعفتان "
وقال : " بعد جفوفهما إن شاء الله " ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين
القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع
ومنه نسخت - : " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله ( 3 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن حريز ، وفضيل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قيل لأبي -
عبد الله عليه السلام : لأي شئ توضع مع الميت الجريدة ؟ قال : إنه يتجافى عنه
العذاب ما دامت رطبة ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
قال : قال : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى
ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 407 .
( 2 ) الكافي باب الجريدة تحت رقم 4 .
( 3 ) التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 18 .
( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الجريدة تحت رقم 7 و 5 .