إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد الله بن سنان ، والمتن واحد إلا أنه قال :
في آخر الحديث : " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " ( 1 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الجنازة يؤذن بها الناس ، قال : نعم ( 2 ) .
( باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب )
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، أنه كتب إلى أبي -
الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل
من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب :
من أيها شاء ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة
وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد
ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ( 4 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها
وعن شمالها وخلفها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب الميت يؤذن به الناس تحت رقم 1 و 2 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 462 . وعنه التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 122 وفيه
" علي بن موسى " مكان " سعد " .
( 4 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 125 .
( 5 ) الكافي باب المشي مع الجنازة تحت رقم 4 .