متحد وكذا المتن ، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث .
ورواه الصدوق ( 1 ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب
ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعنى
واحد على التقديرين ، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ،
من وراء الثياب ( 2 ) .
ورواه الشيخ في الاستبصار ( 3 ) متصلا بطريقه ، عن محمد بن يعقوب ، عن
محمد بن يحيى بسائر السند والمتن ، وفي التهذيب بإسناده ، عن محمد بن يحيى ،
ببقية السند وقال في المتن : " من وراء الثوب " .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟
قال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ( 4 ) . ورواه الشيخ من
طريق آخر يأتي .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي -
عمير ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين
ابن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 398 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 3 . وفيه " من وراء الثوب " . ( 3 ) المصدر باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 2 .
( 4 ) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9 .