مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس ( 1 ) .
وروى الشيخ الخبر الأول ( 2 ) ، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ،
بسائر السند ، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع ، حيث قال : ثوبا
يستر عورته إما قميصا وإما غيره ، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال :
بماء وكافور وشئ من حنوط ، وقال : حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات
جعلته في ثوب ثم جففته .
وروى الثاني بإسناده ( 3 ) ، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن ،
وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار ، حيث نفى فيه الحد للماء ، لكنه
يدل على استحباب كثرة الماء وسعته ، والامر كما قال .
وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة ، وسكون الراء ، والسين المهملة - قاله
ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
مات وهو جنب ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك ( 4 ) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين ( 5 ) عن عيص ، والمتون مختلفة
الألفاظ ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة
وجوه ، والمناسب منها الحمل على الاستحباب .
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
هامش
( 1 ) المصدر باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 2 . وقال العلامة
المجلسي - رحمه الله - : الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست
ويمكن أن يكون أحدهما موافقة لروايات المخالفين تقية .
( 2 ) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 42 .
( 3 ) المصدر في زيادات تلقينه تحت رقم 43 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 31 و 32 و 33 .