نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب
أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء ،
لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ،
وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ببقية الطريق ،
والمتن مختلف الألفاظ ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلى
الصحة وأنسب .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمن يغسل مؤمنا
ويقول وهو يغسله : " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه ( 3 ) .
( باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ، إن لم يكن
عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين
يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر
زوجها إلى شئ يكرهونه منها ( 4 ) .
ورواه الشيخ في الكتابين ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وباقي السند
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 95 .
( 2 ) في الكافي أول باب نوادر جنائزه .
( 3 ) المصدر باب ثواب من غسل مؤمنا من كتاب الجنائز تحت رقم 3 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 2 .
( 5 ) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 62 ، والاستبصار باب
جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 10 .