ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن أبي علي الأشعري - وهو أحمد بن
إدريس - عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
والمتن متحد .
ورواه الصدوق ( 2 ) ، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام ، وفي طريقه إليه
جهالة ، ومتنه في كتابه أقعد مما في الكافي وكتابي الشيخ حيث قال : " عن
الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما
يلقي على عورتها خرقة ويغسلها " .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه
لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه ( 3 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابة
إن كانت له ، وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل
زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 63 .
( 2 ) في الفقيه تحت رقم 430 .
( 3 ) المصدر تحت رقم 427 والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل
لظاهر بعض الأخبار وتقدم قول الشيخ ( ره ) بايجاب التغسيل من وراء الستر وبه قال
أبو الصلاح الحلبي لروايات أخر .
( 4 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 1 .