ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ،
ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا ، من غير
أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده ، قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن الصفار ،
عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن معاوية بن عمار ، قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن
أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض
على جسده منه ، أدلك به جسده ، ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم أغسله بالماء
القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، وأطرح فيه سبع
ورقات سدر ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين - يعني ابن
عثمان - عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غسل
الميت ، قال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمز البطن ،
ثم تضجعه ، ثم تغسله تبدأ بميامنه ، وتغسله بالماء والحرض ، ثم بماء
وكافور ، ثم تغسله بماء القراح ، واجعله في أكفانه ( 3 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : ما تضمن هذا الخبر في قوله : " اقعده " موافق
للعامة ، ولسنا نعمل عليه .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، وعبد الله
ابن المغيرة ، عن ابن سنان - هو عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 89 .
( 2 ) التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 50 .
( 3 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 87 .