من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ،
لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 1 ) .
ورواه الكليني ، بإسناد من الحسن رجاله : علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وفي المتن اختلاف لفظي
حيث قال : قلت له : مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من
الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ،
لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ( 2 ) .
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل ؟
قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم
اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه
حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص ، فتغسل من تحت القميص ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت
العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت
تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ( 4 ) ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم
يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده
هامش
( 1 ) التهذيب الباب تحت رقم 29 .
( 2 ) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1 ، وقال العلامة المجلسي
- رحمه الله - : الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب
مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة .
( 3 ) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88 .
( 4 ) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما - : الأشنان أو القلى تغسل
به الأيدي بعد الاكل .