وروى التوقيع الأول في الحديث السابق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام :
كم حد الماء الذي يغسل به الميت ؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة
أرطال من ماء والحائض بتسعة ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل
به ؟ فوقع عليه السلام : حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله [ تعالى ] . ( 1 )
قال : أبو جعفر ابن بابويه : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي
بخطة عليه السلام في صحيفة .
وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ، وساق
الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلى أن قال : فوقع عليه السلام : حد غسل
الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي -
محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه ، ثم قال : عنه قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل
إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع ( 3 ) .
وروى حديث التغسيل في الفضاء ( 4 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ وسائر المتن واحد .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وعبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 393 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 22 و 23 .
( 4 ) في التهذيب الباب تحت رقم 24 .