وليجهد في ذلك جهده ( 1 ) .
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن - يعني
الصفار - إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع
عليه السلام : حد الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله . قال : وكتب إليه :
هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟
أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع
عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عليه السلام عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال :
لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي ( 4 ) .
وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ( 5 ) ، عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن
الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى
ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر عليه السلام .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 96 .
( 2 ) التهذيب باب التلقين تحت رقم 105 .
( 3 ) الكافي باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 3 ، والبلاليع جمع
البالوعة ، والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول
والغائط ، وجواز ارساله إلى البالوعة التي تجري فيها فضلات الماء وان كانت نجسة
ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ، ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد . ( المرآة )
( 4 ) الكافي آخر باب غسل الميت .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 397 .