في وقت العصر تصلي العصر ، ثم تصلي الظهر ( 1 ) .
قلت : هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب ونطق
به غيره من الاخبار فإن صلاة الظهر إن أريد بها القضاء ، فعموم الحكم
بعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض ينافيه ، وإن أريد منها الأداء ،
فهي مقدمة على العصر فيه ، وقد حمله الشيخ ( 2 ) على حصول الطهر في وقت
الظهر ففرطت حتى يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب القضاء وهو حسن ،
وفي عدة أخبار تصريح به وسنوردها . ويمكن أيضا أن يكون واردا على
جهة التقية ، ومثله في أخبار المواقيت كثير وستراه إن شاء الله .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أيما
امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها
حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ،
وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت [ ال ] صلاة
ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل
وقتها ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند ، وفي المتن
قليل اختلاف لفظي .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال
- هو عبد الله بن محمد - ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة
هامش
( 1 ) في زيادات حكم الحيض تحت رقم 64 .
( 2 ) في الاستبصار باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة تحت رقم 5 .
( 3 ) الكافي باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 4 .
( 4 ) باب زيادات الحيض من التهذيب تحت رقم 32 .