قاله ابن الأثير .
وقوله : " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا -
ينقض ، قال في القاموس : غدرة تركه وبقاه كغادره .
( باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم
تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم
شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة
عليها السلام ، وكان يأمر بذلك المؤمنات ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر عن المفيد ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، وعن أبي غالب الزراري ، وأبي القاسم جعفر بن
محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، وسائر السند واحد إلا
أنه قال : عن عمر بن أذينة ، والمتن متفق .
( باب )
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب
- يعني ابن يزيد - عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض : إذا اغتسلت
هامش
( 1 ) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3 . وكأن
لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله
صلوات الله عليهما وآلهما ، وقال صاحب الحدائق : أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش
المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة
والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهى ، أقول : ذكر فاطمة بنت أبي حبيش
في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير .
( 2 ) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31 .