يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة ، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن
خالد ، هو ابن عيسى ، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير
واسطة ، فيبعد إثباتها حينئذ ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد ( 1 ) .
باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة
ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها
فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن .
قال ابن الأثير : الشبق - بالتحريك - : شدة الغلمة وطلب النكاح ،
وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما .
* ( باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل ) *
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ( 4 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ( 5 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ، بسائر
الطريق والمتن .
ن : وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن
هامش
( 1 ) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روى عنه سعد ،
هو ابن عيسى .
( 2 ) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1 .
( 3 ) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160 .
( 4 ) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4 .
( 5 ) في زيادات الحيض تحت رقم 72 .