الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن .
والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد ، عن جميل بالواسطة ، وهي
في الغالب محمد بن أبي عمير ، وقد يكون هو مع فضالة ، ومع فرض الانحصار
فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من
مقدمة الكتاب .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء ، إذا
ادعت صدقت ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن ،
وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه ، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق
الأول هي ابن أبي عمير .
وقد أورد الشيخ في الكتابين ( 3 ) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم
قبول دعوى امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة
من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، ثم قال الشيخ : الوجه
في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها .
ولا يخفى أن مفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره
الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع .
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الطلاق باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض تحت رقم 1 .
( 2 ) في التهذيب كتاب الطلاق باب عدد النساء تحت رقم 174 .
( 3 ) التهذيب في زيادات حكم الحيض تحت رقم 65 مسندا عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حائض
ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة " وفي الاستبصار باب ان العدة والحيض
إلى النساء ويقبل قولهن فيه تحت رقم 2 .