* ( باب استبراء الحائض قبل الغسل ) *
صحي : محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم
فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض
ولتصل ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في
جوف الليل تنظر إلى الطهر ، فكان يعيب ذلك ويقول : متى كان النساء
يصنعن هذا ؟ ! ( 2 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن ثعلبة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض
بالليل ويقول : إنها قد تكون الصفرة والكدرة ( 3 ) .
وروى الشيخ الخبر الأول ( 4 ) متصلا بطريقه ، عن محمد بن يعقوب ،
وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال : " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما
مضى أن الهمز أولى من تركه على ما يقتضيه كلام أهل اللغة ، لكن الترك في
لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه ( 5 ) .
باب استظهار الحايض إذا أتى وقت طهرها ولما تطهر
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5 .
( 4 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32 .
( 5 ) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما
في التهذيب بالهمز .