" وتذكر " فاء في الثاني .
* ( باب حكم الوطي في الحيض ) * صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي
طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل
فعليه كفارة ؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [ تعالى ] ( 1 ) .
* ( باب ما للرجل من الحائض ) *
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ح : وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ،
عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض
ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين ويخرج سرتها
ثم له ما فوق الإزار ( 2 ) .
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي - يعني محمد بن
خالد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟
قال : ما بين أليتيها ، ولا يوقب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 204 . ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها ، ويمكن
الحمل على ما هو خارج الإزار . وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين
السرة والركبة .
( 3 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15 .