ورواه في الاستبصار ( 1 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ،
عن أحمد بن محمد ، ببقية الاسناد والمتن .
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة
ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول
الرجل الماء ، قال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض
وتناوله الخمرة ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن .
قال ابن الأثير : " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض : " ناوليني
الخمرة " ( 4 ) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو
نسجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار " .
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلى النساء
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : العدة
والحيض إلى النساء ( 5 ) .
ورواه في الاستبصار ( 6 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) الباب الأول من أبواب الحيض تحت رقم 5 .
( 2 ) الكافي باب الحائض تتناول الخمرة تحت رقم 1 . وسكب الماء سكبا :
صبه ، والخمرة - بالضم - : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل .
( 3 ) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 61 .
( 4 ) في الفقيه قال النبي ( ص ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت : اني حائض ،
فقال لها : أحيضك في يدك ؟ " .
( 5 ) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 66 .
( 6 ) كتاب الطهارة باب في الحيض والعدة إلى النساء تحت رقم 1 .