زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ،
وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع
طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم
تفرغ لحاجتها ( 1 ) .
قلت : ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع
المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو يقصد ، لأنه أحد معانيه ، ففي القاموس : " فرغ
إليه قصد " .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ،
عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للحائض أن
يتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت
تصلي ( 2 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي عمير ، وحماد ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت
أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت ، وكبرت ،
وتلت القرآن ، وذكرت الله عز وجل ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة ،
وتذكر الله ، قال : أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل
القبلة وتذكر الله ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب
بالاسناد والمتن ، إلا أنه كرر " قال " في الأول ، وجعل موضع الواو في
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة تحت رقم 4 و 3 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 2 و 1 .
( 5 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 28 و 27 .