وفي التهذيب ( 1 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف - الخ .
والمتن فيهما " قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي
التهذيب : حمرا - ( 2 ) إلا أن تكون امرأة من قريش " .
ومنها طريقان ضعيفان ، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي
هكذا : " علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
بعض أصحابنا ، قال : أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض
حدها خمسون سنة " ( 3 ) .
وفي التهذيب ( 4 ) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن ، وطريق
روايته لكتاب سهل : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، قال : الشيخ : ورواه
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه .
والثاني في أخبار الطلاق ، وطريقه في الكافي ( 5 ) : عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وفي التهذيب ( 6 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور ،
ومتنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث : " إحديهن التي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها
خمسون سنة " .
هامش
( 1 ) باب الزيادات في حكم الحيض تحت رقم 59 .
( 2 ) في المصدر مثل ما في الكافي .
( 3 ) الكافي الباب تحت رقم 2 .
( 4 ) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 58 .
( 5 ) كتاب الطلاق باب طلاق التي لم تبلغ تحت رقم 4 .
( 6 ) في أحكام الطلاق تحت رقم 141 .