ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن .
ن : وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يجامعها
زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما
يفسد الصلاة ، فلا تغتسل ( 2 ) .
وروى هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن
أحمد بن محمد ، وباقي الطريق متحد ، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من
قوله : " فلا تغتسل " .
في أحد الموضعين ، وأبدل في الاخر قوله : " تغتسل أو لا "
بقوله : " فتغتسل أم لا " . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرءان من القرآن
ما شاء الله إلا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ،
ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 4 ) .
وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على
الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها ( 5 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 1 ) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 56 .
( 2 ) الكافي باب المرأة ترى الدم وهي جنب تحت رقم 1 .
( 3 ) في زيادات أغساله تحت رقم 21 وفي زيادات حيضه تحت رقم 47 .
( 4 ) المصدر في زيادات أغساله تحت رقم 25 .
( 5 ) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 5 .